العظيم آبادي
90
عون المعبود
ماضية على ما وقع الحكم منهم فيها في أيام الجاهلية لا يرد منها شئ في الاسلام ، وأن ما حدث من هذه الأحكام في الاسلام ، فإنه يستأنف فيه حكم الاسلام انتهى . قال المنذري وأخرجه ابن ماجة . ( باب في الولاء ) بفتح الواو يعني ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه والولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة . ( أن تشتري جارية ) اسمها بريرة ( لا يمنعك ذلك ) أي الاشتراط منهم بقي أنه يفسد البيع عند كثير فكيف يجوز . وأجيب بأنه مخصوص لمصلحة ويجوز للشارع مثله لمصلحة والله تعالى أعلم . كذا في فتح الودود . قال الخطابي : معناه إبطال ما شرطوه من الولاء لغير المعتق انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم . ( وولي النعمة ) أي نعمة العتق . قال الحافظ : معنى قوله وولي النعمة أعتق انتهى . قال